مدونة قواعد السلوك للشركاء

تتبنى شوبارد، وهي شركة تُدار عائليًا ورائدة في صناعة الساعات الفاخرة والمجوهرات على مستوى العالم، نهجًا مسؤولًا يَنظُم أنشطتها التجارية.


وتُحدِّد مدونة قواعد سلوك شوبارد (المُشار إليها فيما يلي "مدونة قواعد السلوك") المبادئ والقيم المبنية على النزاهة والأمانة والتي تشكلت عبر 150 عامًا من تاريخها، والتي تستند إليها شوبارد في تطورها، وأنشطتها التجارية، وخطط نموها الاستراتيجية.


استلهامًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تتوافق المدونة مع الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الصادرة في 4 نوفمبر من عام 1950)، ومعايير وقرارات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة العمل الدولية، إضافةً إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وتلبي مدونة السلوك هذه أيضًا أعلى المعايير الأخلاقية في مجال أعمالنا، وخاصةً مدونة ممارسات مجلس المجوهرات المسؤول (RJC).


وتطالب شوبارد جميع مورديها، ووكلائها، ومتاجرها المعتمدة، ووكلائها، والمتعاقدين الفرعيين معها، وجميع شركائها التجاريين عمومًا (المُشار إليهم فيما يلي بكلمة "شريك (شركاء)"؛ بأن يلتزموا بممارسات مماثلة ويمتثلوا إلى المبادئ والقيم الخاصة بشوبارد.


ولهذا، تطلب شوبارد من شركائه الموافقة على مدونة السلوك هذه، والامتثال لها، وضمان خضوع شركائهم إلى الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية المنصوص عليها فيما يلي ضمن مدونة قواعد السلوك هذه.

يتعهد الشريك بممارسة السلوكيات الأخلاقية في إدارة شركته، بما يتوافق كليًا مع جميع القوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية السارية، وحقوق الإنسان الواردة ضمن المعايير المتعارف عليها دوليًا.


امتثال المنتجات والخدمات: على جميع السلع والخدمات المقدَّمة إلى شوبارد الخضوع لمتطلبات شوبارد والتطابق كليًا مع الملصقات المرفقة مع تلك السلع والخدمات. تحتفظ شوبارد بالحق برفض أي منتج لا يستوفي متطلباتها المتعلقة بالجودة، أو المحتوى، أو الشكل، أو التركيبة.


السلطات الجمركية: تُطبَّق جميع القوانين الجمركية السارية ، بما فيها المتعلقة بالمستوردات والحظر على إعادة شحن البضائع.


مكافحة الفساد: تُدين شوبارد جميع أشكال الفساد أو استغلال النفوذ، بما في ذلك أي عمليات دفع غير قانونية أو أي أشكال انتفاع أخرى لمسؤول رسمي، أو حزب سياسي، أو أي شخص أو كيان آخر، إلى جانب الابتزاز و/أو الرشوة التي قد تؤثر في اتخاذ قرار ينتهك القانون.


غسيل الأموال: على الشريك أن يبذل كل ما يلزم لمنع استخدام أنشطته التجارية للتستر على أموال متأتية من أنشطة إجرامية.


حماية البيانات: يُقر الشريك بأنه وجميع موظفيه والممثلين عنه ملتزمون بقوانين حماية البيانات السارية، وبما في ذلك مبادئ الشرعية، والعدالة، والشفافية، والتكافؤ، والتخفيض إلى الحد الأدنى، والدقة، والأمان، والإبلاغ. يتعين على الشريك توفير مستوى كافٍ من إجراءات حماية البيانات عبر تبني التقنيات الملائمة والتدابير الأمنية التشغيلية؛ لمنع أي ضرر مُحتمَل، أو تلف، أو فقدان، أو وصول غير مصرح به أو عرضي، أو نسخ، أو سرقة، أو التعرض لهجمات إلكترونية، أو أي مخاطر مشابهة.


شفافية المعلومات: يتعين على الشريك توفير معلومات صحيحة، وواضحة، ودقيقة عن الطرق والمصادر المُستخدَمة، ومواقع الإنتاج، وخصائص المنتجات أو الخدمات المُقدَّمة من قِبله.

يُعدّ احترام قوانين الإنسان معيارًا أساسيًا في قواعد السلوك لدينا ومُلزِم بالنسبة إلى جميع الشركاء أينما كانوا يعملون.


سياسة عدم التمييز: يجب أن يُعامل جميع الموظفين بعدل ومساواة. ونرفض جميع أشكال التمييز، بما فيها التمييز المبنى على الجنس، أو العرق، أو العمر، أو الإعاقة، أو الميول الجنسي، أو الانتماء السياسي، أو الجنسية، أو الأصول الاجتماعية أو العرقية، في سياق التوظيف، أو الأجور، أو الحصول على التدريب، أو الترقيات، أو الإقالة.


عمالة الأطفال: يُمنع تمامًا تشغيل الأطفال تحت سن 15 عامًا. يُشير مصطلح "عمالة الأطفال" إلى أي خطر أو ضرر ذهني، أو جسدي، أو اجتماعي، أو/و أخلاقي قد يضر بالأطفال، أو تعيق احتياجاتهم التعليمية على نحو غير ملائم.


العمالة القسرية: يُمنَع إجبار أي شخص على العمل قسريًا، سواء حصل ذلك بالإكراه تحت التهديد بالعقاب الجسدي، أو احتجاز الموظفين، أو العقوبات، أو حجز المستندات الشخصية، أو أي وسيلة إكراه أخرى. يحق لجميع العمال قبول أو ترك أعمالهم بحرية تامة.


ساعات العمل: ينبغي على الشريك ضمان عمل موظفيه تحت ظروف متوافقة مع جميع القوانين السارية ومعايير المجال لإلزامية واحترام عدد ساعات وأيام العمل. يجب تطبيق الحد الذي تضعه منظمة العمل الدولية في جميع الحالات.


الأجور: ينبغي تسديد الأجور والتعويضات المالية بانتظام وشكل موثَّق، بما يتوافق مع القوانين السارية اتفاقيات العمل الجماعية الإلزامية، بما فيها المتعلقة بفترات العمل الإضافي أو المدفوعات التعويضية الأخرى. تُمنع الخصومات غير القانونية، و/أو غير المبررة، و/أو التأديبية من الأجور


الإيذاء والإساءة الجنسية: يجب احترام الحياة الشخصية لكل موظف في مكان العمل. ويُمنع تمامًا أي شكل من أشكال الإيذاء النفسي أو الجسدي، و/أو الضغط الجسدي، والعقوبات التأديبية المهينة.


الحرية في تكوين النقابات ومساومات العمل الجماعية: يُعدّ احترام حق الموظفين في تكوين النقابات أمرًا أساسيًا. ويحق لجميع الموظفين تأسيس منظمات عمالية أو الانضمام إليها وفق اختيارهم دون التعرض لأي عقوبة أو تمييز، ويحق لهم رفع شكاواهم المشروعة إلى إداراتهم.


الصحة والسلامة المهنية: ينبغي توفير ظروف عمل آمنة وصحية للموظفين في جميع أوقات العمل. ويجب إجراء تقييمات، وتدابير، وتدريبات لرصد أي مخاطر والحدّ منها قدر الإمكان؛ لحماية صحة وسلامة طواقم العمل.


السلامة: ينبغي على الشريك ضمان سلامة موظفيه، ووكلائه، والمتعاقدين الفرعيين معه، وزواره. كما يجب على الشريك تقييم المخاطر الأمنية وتطبيق إجراءات لحماية الحقوق الفكريةـ ومنع سرقة المنتجات، أو تلفها، أو استبدالها في موقع العمل، أو خارجه، أو أثناء نقلها. ينبغي على الشركاء الذين يوظفون طواقم أمنية التأكد من السلامة بطريقة فعّالة، ومسؤولة، والالتزام بحقوق الإنسان.

على الشريك الالتزام بأسلوب عمل يحمي البيئة والمبادرة في تحسين الأداء البيئي وتقليل الأثر الضار على البيئة.


نظام الإدارة: يتعين على الشريك أن يكون قادرًا على إثبات أن كوادره العاملة في مجال مؤثِّر في البيئة مباشرةً، يتمتعون بالتدريب، والمهارات، والوسائل اللازمة لأداء عملهم بشكل فعال.


الأثر البيئي لدورة حياة المنتج: ينبغي على الشريك تقليص الأثر البيئي الناجم عن أنشطته قدر الإمكان، عبر تقييم آثار منتجاته في مختلف مراحل حياة المنتج، وإعادة تدويره، وتقليص النفايات الناجمة عنه، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخفض التلوث البيئي إلى أدنى حدوده في الهواء، والماء، والتربة.


إدارة المواد الكيميائية: يجب الإشارة إلى جميع المواد والمخلفات الخطرة، وإدارتها، وتخزينها، والتخلص منها وفقًا للقوانين والأنظمة؛ لمنع أي ضرر على الإنسان أو البيئة.


إدارة الموارد: يتعين على الشريك تشجيع استخدام الطاقة المتجددة أينما كان ذلك ممكنًا، وتحقيق أقصى كفاءة في استهلاك المياه والطاقة ضمن عملياته.


التنوع الحيوي: ينبغي على الشريك تقييم الآثار الناجمة عن أنشطته فيما يتعلق بالتنوع الحيوي (المواقع المحمية، والأنظمة البيئية الحساسة)، والامتثال لقوانين حظر استيراد وتصدير المواد الخام المشتقة من الأجناس الضعيفة أو المحمية أو المهددة بالانقراض (وفق معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض) و/أو القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN).

تُراعي مدونة قواعد السلوب هذه المخاطر المدرجة ضمن الملحق الثاني من إرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بشأن سلاسل التوريد المسؤولة للمعادن من المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق عالية المخاطر (المُشار إليها فيما يلي بـ "إرشادات OECD").


يتحمل الشريك مسؤولية تقييم مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان والبيئة في سلسلة التوريد الخاصة بالشريك مع مورديه. ولهذا ينبغي على الشريك اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر إلى أقصى حد ممكن وبما يتوافق مع إمكانيات الشريك.


المعادن الثمينة: يتعهد الشريك بإجراء كل عمليات التحقق اللازمة لضمان أن المعادن التي تورَّد إلى شوبارد لا ترتبط ولا بأي شكل من الأشكال بعمليات تمويل الصراعات أو متأتية من الأنشطة الإجرامية.


الألماس: يُصادق الشريك على أن جميع أحجار الألماس المورَّدة إلى شوبارد طبيعية، وغير معالجة، ومشتراة من مصادر مشروعة، ومن مناطق خالية من النزاعات، وبما يتوافق مع أنظمة الأمم المتحدة وقراراتها. يتعهد الشريك بالاحتفاظ بسجلات جميع الضمانات اللازمة وفقًا لمعايير نظام اعتماد عملية كيمبرلي (KPCS) ونظام الضمانات التابع للمجلس العالمي للألماس.


الأحجار الكريمة الملوَّنة: يجب أن يكفل الشريك أن جميع عمليات توريد الأحجار الكريمة لا تساهم في أي نزاع. عند التوريد من مصادر من مناطق النزاع والمخاطر العالية، يتعين على الشريك التأكد من عدم وجود أي آثار سلبية تضر بحقوق الإنسان (مدرجة ضمن الملحق الثاني من إرشادات العناية الواجبة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) والمتعلقة باستخراج الأحجار الكريمة، أو تجارتها، أو التعامل بها، أو تصديرها. يتعهد الشريك بالبقاء على اطلاع على جميع العقوبات الدولية المتعلقة بتجارة الأحجار الكريمة والامتثال لها. كما يتعين على الشريك أيضًا الإدلاء بمعلومات مفصّلة عن الخصائص المادية للأحجار الكريمة (إضافة إلى عمليات معالجتها)، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير المعمول بها في هذا المجال.


الجلد: يتعهد الشريك بمراقبة وتتبع المواد الخام لضمان أفضل الممارسات وتلبية المعايير المتعلقة بالرفق بالحيوان، وحماية البيئة، وصحة الإنسان.

تحتفظ شوبارد بحقها في التأكد من التزام الشركاء بهذه المبادئ وإجراء عمليات تدقيق للامتثال لها.


يتعين على الشريك الاحتفاظ بنظام أرشفة لإمكانية تعقب امتثاله لمدونة قواعد السلوك هذه.


يُمنع الشريك من التعاقد الفرعي في أي نشاط يهدف إلى التحايل على مبادئ مدونة قواعد السلوك هذه. عند مخالفة أي بند من بنود مدونة قواعد السلوك هذه، تحتفظ شوبارد بحقها في رفض أي علاقة تجارية، وحقها في المطالبة بتدابير تصحيحية، وإنهاء العلاقة فورًا عند الاقتضاء.


يتعين على الشريك إطلاع موظفيه على مدونة قواعد السلوك هذه وضمان قراءتهم لها وفهمها. تحث شوبارد الشريك على إرسال مدونة قواعد السلوك هذه إلى مورديه.


لطرح أي أسئلة، أو تعليقات، أو شكاوى متعلقة بالمواضيع المطروحة أعلاه، وخاصة المتعلقة مباشرة بسلسلة توريد شوبارد، يمكن للشريك التواصل مع رئيس الاستدامة المؤسسية لدى شوبارد عبر العنوان التالي: 8 شارع فيرو، 1217 ميرين 1، سويسرا، أو عبر البريد الإلكتروني: info.rjc@chopard.ch